والأولى الترتيب بملاحظة الأمور المنسية ، وفي وجوب تقديم ما يقضي من
المنسيات على السجدتين وجهان ، يؤيد التأخير رواية علي بن أبي حمزة
المتقدمة في مباحث التشهد ( 1 ) ، وذكر السجدتين عقيب الفراغ مشعرا بعدم الفصل
بشئ ، وقوى الشهيد التقديم ( 2 ) . ولم نقف على مأخذه .
منهاج
الحق أنه يبطل الصلاة بالشك في أعداد الثنائية : كالصبح وصلاة السفر
والجمعة وصلاة العيدين والكسوفين ، والثلاثية كالمغرب ونسب هذه الأحكام في
التذكرة إلى علمائنا ( 3 ) ، وادعى في المنتهى على المذكورات أنه قول علمائنا أجمع
إلا ابن بابويه ، فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة ( 4 ) .
لنا صحيحة حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت
في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 5 ) .
وصحيحة ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا
شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 6 ) .
وصحيحة الحلبي عنه ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت
في الفجر فأعد ( 7 ) .
وصحيحة يونس عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في المغرب
والفجر سهو ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 341 ب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 229 س 20 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 314 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 410 س 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ذيل ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .