تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
والأولى الترتيب بملاحظة الأمور المنسية ، وفي وجوب تقديم ما يقضي من المنسيات على السجدتين وجهان ، يؤيد التأخير رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في مباحث التشهد ( 1 ) ، وذكر السجدتين عقيب الفراغ مشعرا بعدم الفصل بشئ ، وقوى الشهيد التقديم ( 2 ) . ولم نقف على مأخذه . منهاج الحق أنه يبطل الصلاة بالشك في أعداد الثنائية : كالصبح وصلاة السفر والجمعة وصلاة العيدين والكسوفين ، والثلاثية كالمغرب ونسب هذه الأحكام في التذكرة إلى علمائنا ( 3 ) ، وادعى في المنتهى على المذكورات أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه ، فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة ( 4 ) . لنا صحيحة حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 5 ) . وصحيحة ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 6 ) . وصحيحة الحلبي عنه ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 7 ) . وصحيحة يونس عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في المغرب والفجر سهو ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 341 ب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 229 س 20 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 314 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 410 س 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ذيل ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
مناهج الأحكام — صفحة 590 | الميرزا القمي