وصحيحة العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ،
قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن السهو في
المغرب ، قال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع ( 2 ) .
وموثقة سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : إذا لم تدر واحدة
صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيهما الإمام فعليه أن
يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن
يعيد الصلاة ( 3 ) .
وحسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ولا
يدري واحدة صلى أم ثنتين ، قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة
وفي المغرب وفي الصلاة في السفر ( 4 ) .
وصحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى
أم ثنتين ، قال : يعيد ( 5 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شك في الركعة
الأولى ، قال : يستأنف ( 6 ) .
ورواية إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) أنهما
قالا : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل ( 7 ) .
ورواية موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو ، فقال : إذا شككت في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 16 .