عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ( 1 ) . ورواه
الصدوق ( 2 ) أيضا مرسلا عنه ( عليه السلام ) .
وظاهر رواية منهال المتقدمة ( 3 ) ، والصحاح المذكورة في المقام الثاني والثالث
في المنهاج السابق ، والصحاح والحسان الكثيرة المتقدمة في مبحث التشهد ،
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 4 ) المتقدمة في مبحث الكلام ، إلى غير ذلك .
ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد
التسليم ، وإن كانتا للنقيصة فمحلهما قبله ( 5 ) . ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد ( 6 ) .
وربما يدعى أنه ليس كذلك ، بل هو مذهب أبي حنيفة ( 7 ) .
ويدل على هذا القول صحيحة سعد بن سعد قال : قال الرضا ( عليه السلام ) في سجدتي
السهو : إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده ( 8 ) .
ومثله روى الصدوق عن صفوان بن مهران الجمال عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
سألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت ( 9 ) . . . الحديث .
وقال الصدوق : إني أفتي به في حال التقية ( 10 ) وعلى ذلك أيضا حملهما
الشيخ ( 11 ) وهو جيد .
ونقل المحقق في الشرائع قولا بتقديمها على التسليم مطلقا ( 12 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ح 994 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 125 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 431 .
( 7 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في سجدتي السهو ص 229 س 29 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ح 995 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 995 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 195 ذيل ح 71 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 119 .