تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ( 1 ) . ورواه الصدوق ( 2 ) أيضا مرسلا عنه ( عليه السلام ) . وظاهر رواية منهال المتقدمة ( 3 ) ، والصحاح المذكورة في المقام الثاني والثالث في المنهاج السابق ، والصحاح والحسان الكثيرة المتقدمة في مبحث التشهد ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 4 ) المتقدمة في مبحث الكلام ، إلى غير ذلك . ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم ، وإن كانتا للنقيصة فمحلهما قبله ( 5 ) . ونسبه في المختلف إلى ابن الجنيد ( 6 ) . وربما يدعى أنه ليس كذلك ، بل هو مذهب أبي حنيفة ( 7 ) . ويدل على هذا القول صحيحة سعد بن سعد قال : قال الرضا ( عليه السلام ) في سجدتي السهو : إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده ( 8 ) . ومثله روى الصدوق عن صفوان بن مهران الجمال عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت ( 9 ) . . . الحديث . وقال الصدوق : إني أفتي به في حال التقية ( 10 ) وعلى ذلك أيضا حملهما الشيخ ( 11 ) وهو جيد . ونقل المحقق في الشرائع قولا بتقديمها على التسليم مطلقا ( 12 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ح 994 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 339 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 125 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 431 . ( 7 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في سجدتي السهو ص 229 س 29 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ح 995 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 995 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 195 ذيل ح 71 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 119 .