تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
ويدل عليه رواية أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك ( 1 ) . وهي مع ضعفها لا يقاوم ما ذكرنا ، وحملوها على التقية أيضا . منهاج ويجب فيهما التشهد والتسليم على المشهور بين الأصحاب ، بل ظاهر الفاضلين في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) كونه إجماعيا ، وذهب في المختلف إلى الاستحباب ، قال : بل الواجب فيه النية لا غير ( 4 ) . لنا - مضافا إلى ما ذكرنا ، وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بذلك - صحيحتا أبي بصير ( 5 ) وابن سنان ( 6 ) وصحيحة الحلبي ( 7 ) المتقدمات في الشك بين الأربع والخمس ، وموثقة أبي بصير ( 8 ) المتقدمة في مبحث التشهد ، وسيجئ أيضا بعض الأخبار . وللنافي الأصل ، والإطلاقات الكثيرة الخالية عن ذكرهما ، وموثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيهما ، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 314 ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 401 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 418 س 10 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 434 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 334 ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 996 ب 7 من أبواب التشهد ح 6 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 334 ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .