تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
وصحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) عن السهو فقال : من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ( 1 ) . ومثله موثقة سماعة ( 2 ) وحسنة زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المرغمتين ( 3 ) . ونقل الخلاف في هذا الحكم عن المفيد ( 4 ) وابن بابويه ( 5 ) وسلار ( 6 ) وأبو الصلاح ( 7 ) ، ولم يظهر لهم وجه يعتمد عليه . وسيجئ بيان مقام وجوب السجدة في هذه الصورة . ومنها : ما إذا قام في موضع قعود ، أو قعد في موضع قيام . فذهب جماعة من الأصحاب - منهم الصدوق ( 8 ) والسيد ( 9 ) وسلار ( 10 ) وأبو الصلاح ( 11 ) وابن إدريس ( 12 ) - إلى الوجوب . وجماعة - منهم الشيخان ( 13 ) والكليني ( 14 ) وعلي بن بابويه ( 15 ) وابن أبي عقيل ( 16 ) - إلى خلافه .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 350 ح 1018 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . ( 4 ) المقنعة : ص 147 - 148 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 993 . ( 6 ) المراسم : ص 89 - 90 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 148 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 993 . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 37 . ( 10 ) المراسم : ص 90 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 148 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 257 . ( 13 ) المقنعة : ص 147 - 148 ، المبسوط : ج 1 ص 123 . ( 14 ) الكافي : ج 3 ص 360 . ( 15 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 422 . ( 16 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 419 .
مناهج الأحكام — صفحة 578 | الميرزا القمي