وصحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) عن السهو فقال : من حفظ سهوه
وأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم
نقص منها ( 1 ) .
ومثله موثقة سماعة ( 2 ) وحسنة زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد
سجدتين وهو جالس ، وسماها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المرغمتين ( 3 ) .
ونقل الخلاف في هذا الحكم عن المفيد ( 4 ) وابن بابويه ( 5 ) وسلار ( 6 ) وأبو
الصلاح ( 7 ) ، ولم يظهر لهم وجه يعتمد عليه .
وسيجئ بيان مقام وجوب السجدة في هذه الصورة .
ومنها : ما إذا قام في موضع قعود ، أو قعد في موضع قيام .
فذهب جماعة من الأصحاب - منهم الصدوق ( 8 ) والسيد ( 9 ) وسلار ( 10 ) وأبو
الصلاح ( 11 ) وابن إدريس ( 12 ) - إلى الوجوب .
وجماعة - منهم الشيخان ( 13 ) والكليني ( 14 ) وعلي بن بابويه ( 15 ) وابن أبي
عقيل ( 16 ) - إلى خلافه .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 350 ح 1018 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
( 4 ) المقنعة : ص 147 - 148 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 993 .
( 6 ) المراسم : ص 89 - 90 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 148 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل ح 993 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 37 .
( 10 ) المراسم : ص 90 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 148 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 257 .
( 13 ) المقنعة : ص 147 - 148 ، المبسوط : ج 1 ص 123 .
( 14 ) الكافي : ج 3 ص 360 .
( 15 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 422 .
( 16 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 419 .