تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
فالسكوت عن ذلك لا يدل على عدمه ، وكذا يظهر من ذلك الجواب عن قوله ( عليه السلام ) " يجزئك " فإن المراد أنه يجزئك الإتمام عن الإعادة . وأما موثقة سماعة وموثقة زرارة فلا اعتماد على أصلهما وإن كان مضمون الثانية صحيحا بأن تجعل السالبة بانتفاء الموضوع ، مع تدافع تلك الأخبار في نفسها . ويمكن أن يؤيد ذلك بما دل على وجوبهما على من تكلم في الصلاة . هذا ، ولكنه يمكن الإشكال بأن الذي اقتضاه ما ذكرنا من الأدلة على المختار ما إذا سلم فيما من شأنه أن يسلم فيه ، أما لو سلم في حال القراءة مثلا أو في حال القنوت ونحوهما فلا يظهر حكمهما ، إلا أن يقال بعدم القول بالفصل . ولم يظهر لي بعد بالمعنى المصطلح ، فإن السكوتي وعدم ظهور المخالف لا يكفي عندنا ، أو يقال باندراجه تحت الكلام ، والاحتياط عدم الترك ، والله يعلم . ومنها : الشك بين الأربع والخمس ، فالمشهور فيه أيضا وجوب السجدتين ، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ( 1 ) . وصحيحة أبي بصير مثله مع أدنى تفاوت ، وقال بعد قوله " بعد تسليمك " : " وأنت جالس " ( 2 ) . وصحيحة الحلبي عنه ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة بتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 3 ) . ورواه الصدوق أيضا في الصحيح عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 326 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 327 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 350 ح 1019 .