تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
الفصل الثاني في المبطلات منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختيارا ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، وأنه إجماعي . وخصصه العلامة في بعض أقواله ( 1 ) والمتأخرون ( 2 ) عنه بالواجبة ، واستدلوا على ذلك بوجوه : الأول : أن الإتمام واجب وهو ينافي القطع ، فيكون القطع محرما . والثاني : قوله تعالى : * ( ولا تبطلوا أعمالكم ) * ( 3 ) . والثالث : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال : فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ( 4 ) . وفي دلالة الآية على حرمة القطع مطلقا محل تأمل ، والصحيحة أيضا
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 281 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص 338 س 13 . ( 3 ) محمد : 33 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1253 ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .