وأما لو علم المأموم في الأثناء ففيه وجهان مبنيان على القولين .
ولعل الأظهر هاهنا أيضا الصحة ، ويدل عليها أيضا ما رواه الصدوق بطريقه ،
عن جميل بن دراج عن زرارة - وهو صحيح - قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن
رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء ، قال : يتم القوم
صلاتهم ، فإنه ليس على الإمام ضمان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 406 ح 1208 .