إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها ( 1 ) .
ورواية جابر الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني أؤم قوما فأركع فيدخل
الناس وأنا راكع فكم أنتظر ؟ قال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ، انتظر مثلي
ركوعك ، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك ( 2 ) .
ومرسلة مروك بن عبيد عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني إمام مسجد الحي
فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ قال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ،
فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما ( 3 ) . وروى في الفقيه أيضا مرسلا قال رجل لأبي
جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) . . . الحديث .
وذهب المفيد في المقنعة ( 5 ) والشيخ في النهاية ( 6 ) وكتابي الأخبار ( 7 ) إلى أن
المعتبر إدراك تكبيرة الركوع .
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا لم تدرك
تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة ( 8 ) .
وصحيحته الأخرى عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن
يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ( 9 ) .
وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها
مع الإمام ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 449 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 450 ب 50 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 450 ب 50 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 390 ح 1152 .
( 5 ) لم نجد له عين ولا أثر في المقنعة . حتى تفطن إلى ذلك صاحب مفتاح الكرامة : ج 3
ص 128 س 22 .
( 6 ) النهاية : ج 1 ص 347 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 44 ذيل ح 65 ، الاستبصار : ج 1 ص 435 ذيل ح 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 441 ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 441 ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 441 ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .