تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها ( 1 ) . ورواية جابر الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر ؟ قال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ، انتظر مثلي ركوعك ، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك ( 2 ) . ومرسلة مروك بن عبيد عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ قال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما ( 3 ) . وروى في الفقيه أيضا مرسلا قال رجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) . . . الحديث . وذهب المفيد في المقنعة ( 5 ) والشيخ في النهاية ( 6 ) وكتابي الأخبار ( 7 ) إلى أن المعتبر إدراك تكبيرة الركوع . ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة ( 8 ) . وصحيحته الأخرى عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ( 9 ) . وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 449 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 450 ب 50 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 450 ب 50 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 390 ح 1152 . ( 5 ) لم نجد له عين ولا أثر في المقنعة . حتى تفطن إلى ذلك صاحب مفتاح الكرامة : ج 3 ص 128 س 22 . ( 6 ) النهاية : ج 1 ص 347 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 44 ذيل ح 65 ، الاستبصار : ج 1 ص 435 ذيل ح 5 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 441 ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 441 ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 441 ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .