تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
أيضا بطريق ضعيف ( 1 ) ، وكذلك الشيخ ( 2 ) ، ورواها الشيخ بطريق صحيح آخر أيضا عن عبد الرحمن قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخلت المسجد ( 3 ) . . . الحديث . وما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع ؟ فقال : قم فاذهب إليهم ، فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ( 4 ) . ورواها الشيخ أيضا عنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي طريقه الحكم بن مسكين ( 5 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ( 6 ) . ورواه الصدوق أيضا بطريقه عن محمد بن مسلم ( 7 ) . ورواية معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ( 8 ) . وزاد في الفقيه بعد هذه الرواية : ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها . ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة . ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة . ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة ( 9 ) . وصحيحة صفوان عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 385 ح 5 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 44 ح 68 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 44 ح 67 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 394 ح 1165 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 281 ح 150 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 443 ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 394 ح 1167 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 449 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 407 - 408 ح 1216 .