أيضا بطريق ضعيف ( 1 ) ، وكذلك الشيخ ( 2 ) ، ورواها الشيخ بطريق صحيح آخر أيضا
عن عبد الرحمن قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخلت المسجد ( 3 ) . . . الحديث .
وما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت
رأسي أي شئ أصنع ؟ فقال : قم فاذهب إليهم ، فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا
جلوسا فاجلس معهم ( 4 ) . ورواها الشيخ أيضا عنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي
طريقه الحكم بن مسكين ( 5 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يدخل
المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع
حتى يبلغهم ( 6 ) . ورواه الصدوق أيضا بطريقه عن محمد بن مسلم ( 7 ) .
ورواية معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا جاء الرجل
مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ( 8 ) .
وزاد في الفقيه بعد هذه الرواية : ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه
ولم يعتد بها . ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة .
ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ،
وليس عليه أذان ولا إقامة . ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة ( 9 ) .
وصحيحة صفوان عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 385 ح 5 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 44 ح 68 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 44 ح 67 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 394 ح 1165 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 281 ح 150 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 443 ب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 394 ح 1167 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 449 ب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 407 - 408 ح 1216 .