تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
ويستحب إذا كان المصلي منفردا ، فانعقد جماعة في أثناء الصلاة ، أن ينقل نيته إلى النفل ويتم ركعتين ، ثم يقتدي بالإمام ، والظاهر أن ذلك إجماعي كما يظهر من الذكرى حيث نسبه إلى علمائنا ( 1 ) ، وكذا من التذكرة ( 2 ) . ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة ، فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام ، وليكن الركعتان تطوعا ( 3 ) . وموثقة سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ، فقال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ( 4 ) . . . الحديث . واعلم أن المستفاد من الخبرين ليس إلا ما كان المأموم قادرا على النقل إلى النفل والإتيان بالركعتين ، وهذا لا يتم إلا إذا كان في الركعة الأولى أو الثانية ، فانسحاب هذا الحكم في الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة بأن ينقل إليه ويتم أو يهدم ويسلم مشكل ، فلنقصر فيما خالف الأصل على مورد النص . ونقل عن ابن إدريس القول بالمنع مطلقا ، لأنه في قوة الإبطال ( 5 ) ، وعن ظاهر الشيخ في المبسوط تجويز القطع أولا بدون نقل النية ( 6 ) ، وقواه الشهيد نظرا إلى تحصيل الفضل ، والتفاتا إلى أن النقل إلى النافلة أيضا إما قطع للصلاة أو مستلزم له ( 7 ) ، واستحسنه بعض المتأخرين ( 8 ) . والعدول عن الأصل لا يصح إلا بما اقتضاه الدليل ، ولم يثبت بالنص
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 272 س 6 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 336 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 458 ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 458 ب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 5 ) الناقل هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 277 س 37 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 157 - 158 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 277 س 38 . ( 8 ) كما في ذخيرة المعاد : ص 395 س 27 ، ومدارك الأحكام : ج 4 ص 341 .