عن السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع
بدنك قدر لبنة فلا بأس ( 1 ) .
وقال في الكافي : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة ، فقال :
إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس ( 2 ) .
ويعارضهما صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن موضع جبهة
الساجد أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : لا ، ولكن يكون مستويا أو ليكن مستويا ( 3 )
على اختلاف النسخ ، ولا بد من توجيهها وحملها على الأفضلية ، أو طرحها ،
لمخالفتها للخبرين المعتضدين بالشهرة وعمل الأصحاب . ويشهد لحملها على
الأفضلية صحيحة أبي بصير - على الظاهر - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يرفع موضع جبهته في المسجد ، فقال : إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي
وكرهه ( 4 ) .
وألحق الشهيدان ( 5 ) الخفض بالرفع في هذا التحديد تمسكا بموثقة عمار عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على
الأرض ؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم
عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا ( 6 ) .
وفي رواية محمد بن عبد الله عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت : فيصلي وحده فيكون
موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال : إذا كان وحده فلا بأس ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 1 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ص 333 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 963 باب 10 من أبواب السجود ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 10 من أبواب السجود ح 2 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 160 س 33 ، روض الجنان ص 276 س 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 965 ب 10 من أبواب السجود ح 4 .