الفصل العاشر ( * ) في السجود
منهاج
يجب سجدتان في كل ركعة بإجماع المسلمين ، بل وبضرورة الدين ، والآية
والأخبار المستفيضة .
وهو في الشرع الانحناء المخصوص ، ويجب فيه بأن ينحني حتى يساوي
موضع جبهته موقفه تساويا متعارفا ، وعفي عن علوه عنه مقدار لبنة لا أزيد .
أما عدم جواز الارتفاع أزيد منه فهو إجماع علمائنا ، كما يظهر من
الفاضلين ( 1 ) ، ونسب الشهيد ( 2 ) ذلك إلى الأصحاب أيضا .
وهو المعهود عن صاحب الشرع كما قالوه ، ويظهر من الأخبار الكثيرة .
وأما التحديد باللبنة في مرتبة الجواز فقد نسب إلى الشيخ ( 3 ) ، واستدلوا على
ذلك بالحسن ( 4 ) - على الظاهر - عن عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته
هامش
( * ) راجع ما كتبناه في الصفحة 210 .
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 207 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 288 س 3 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 160 س 31 .
( 3 ) النهاية : ج 1 ص 310 .
( 4 ) في سندها " النهدي " وهو مشترك بين أحمد بن محمد بن خاقان أبو جعفر القلانسي
المشهور بحمدان ، والهيثم بن أبي مسروق عبد الله أبي محمد النهدي . قال الميرزا : ولعله أشهر .
أقول : والقرينة على أنه الثاني رواية محمد بن علي بن محبوب عنه في هذا السند ، وكيف
كان فالهيثم بن أبي مسروق ممدوح . قال في الخلاصة والنجاشي : أنه قريب الأمر . وروى
الكشي أن حمدويه قال : لأبي مسروق ابن يقال له : الهيثم ، سمعت أصحابي يذكرونهما
كلاهما فاضلان . وقال النجاشي له كتاب عنه محمد بن علي بن محبوب . وكان أستاذنا
سلمه الله يعد الرواية من الحسان ويقول : إنها منجبرة بعمل الأصحاب . والصحيح مهجور
أو محمول على الاستحباب ( منه ) .