ثوبه ، قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس ( 1 ) .
وعن ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر ،
أو سراويل ( 2 ) . وربما يستشهد له برواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يدخل يده تحت ثوبه ، قال : إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس ( 3 ) .
ويستحب التجنيح بالمرفق ، لصحيحة زرارة ( 4 ) وغيرها . ويرد ركبته إلى
العقب كما في صحيحة حماد ( 5 ) . ويفرج بينهما كما في صحيحة زرارة ( 6 ) .
ويستحب للمرأة إذا ركعت أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلا
تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، كما في حسنة زرارة ( 7 ) . أفتى بذلك جماعة من
المتأخرين .
ونقل عن الشيخ وجماعة من الأصحاب تساوي المرأة للرجل في جميع
أحكام الصلاة إلا في الجهر والإخفات .
وقضية ذلك عدم الفرق إلا فيهما ، وعلى هذا فيقع الإشكال في العمل على ما
تضمنته هذه الحسنة في هذا المقام ، إذ الحد المقرر للركوع هو ما وصل به اليد إلى
الركبتين ، والانحناء بهذا القدر واجب ، ولا شك أن ارتفاع العجيزة تابع للانحناء
لا لوضع اليد ، فالتعليل بعدم ارتفاع العجيزة يقتضي : إما عدم وجوب الانحناء
بالقدر المقرر للمرأة ، أو يستلزم الإلغاء للتعليل ، لعدم تأثير الوضع الكذائي في
ارتفاع العجيزة ، وعدمه بعد اعتبار أقل الواجب وعدم التجاوز عنه .
ويشكل تخصيص الاجماع الذي نقلوه في مقام تحديد الركوع مع عدم فرق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 313 ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 2 ) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 198 س 20 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 314 ب 40 من أبواب المصلي ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 4 .