ويمكن التعدي إلى البدن ، وفيه إشكال .
وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصب فيما لو كان صبيا وجهان ، والأقوى
الأول ، لظاهر الخبر ( 1 ) .
وجعل جماعة ( 2 ) من أصحابنا إيقاعه في آخر النهار ليقع الصلاة الأربع على
الطهارة بحسب المقدور أولى ، ولا بأس به .
منهاج
لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره ، ففي طرحه والصلاة عريانا
والصلاة فيه والتخيير بينهما أقوال ثلاثة .
ذهب إلى أولها الشيخ ( 3 ) وابن البراج ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وجماعة ( 6 ) من
الأصحاب على ما نقل عنهم والمحقق في الشرائع ( 7 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 8 ) .
وإلى الثالث المحقق في المعتبر ( 9 ) والعلامة في المنتهى ( 10 ) والشهيدان ( 11 )
وجماعة ( 12 ) من المتأخرين على ما نقل عنهم .
وإلى الثاني ابن الجنيد ( 13 ) بعنوان الأفضلية وتبعه الشهيدان ( 14 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 2 ) مدارك الأحكام : ج 2 ص 355 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 35 ، والبيان : ص 41 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 398 المسألة 150 .
( 4 ) كما عن الكامل كما في كشف اللثام : ج 1 ص 56 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 186 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 487 ، رياض المسائل : ج 2 ص 407 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 15 ، المختلف : ج 1 ص 487 ، قواعد الأحكام : ج 1 ص 94 .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 445 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 27 .
( 11 ) اللمعة والروضة : ج 1 ص 527 .
( 12 ) كشف اللثام : ج 1 ص 56 س 14 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 282 .
( 13 ) كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 490 .
( 14 ) البيان : ص 42 ، روض الجنان : ص 169 س 17 .