تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منظومة في الرضاع — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وأقصى ما يتعلَّق به لعدم التحريم « 1 » أنّه إنّما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وأخوات الولد لا ينحصر تحريمهنّ على أبيه في النسب ، بل قد يكون بالمصاهرة وهو كما ترى .
فمطلقا في ولده تحقّقا ونسبا في ولدها لا مطلقا
يريد أنّ حظر ولد الفحل على أب الرضيع يتحقّق « 2 » مطلقا ، أي من نسب كانوا أو من رضاع ، وأمّا في ولد المرضعة فلا يتحقّق مطلقا بل فيمن ينتمي إليها من النسب لا الرضاع إجماعا ، والفرق أنّ أولاد المرضعة من الرضاع لا يحرمون على المرتضع ، فلأن لا يحرمون على أبيه أولى ، ومن فروع حظر ولد الفحل والمرضعة ما لو أرضعت أمّ زوجته أو أمته ولو بلبن غير أبيها أو زوجة أبيها بلبنه ولد الزوج منهما أو من غيرهما حرمتا ، لصيرورتهما من ولد صاحب اللبن أو صاحبته وهو واضح .
ومنع إخوة الرضيع من مضى بردّ إلَّا لرضاع اقتضى « 3 » وابذل الفحل أمّ أمّ المرتضع « 4 » ولأبيه أمّ من منها رضع
يريد أنّه لا يحرم على إخوة الرضيع الذين لم يشاركوه في الرضاع من مضى في البيتين السابقين ، وهم الفحل والمرضعة وولدهما ، وإنّ جدّه المرتضع من رضاع أو نسب تبذل للفحل ، فإن شاء نكحها ، وكذا يبذل لأبي المرتضع أمّ المرضعة ، والغرض الردّ على من استثنى من عموم المنزلة شيئا زائدا على ما استثنياه . فهنا مسائل ثلاث : الأولى : قد عرفت تحريم أولاد المرضعة والفحل على أب المرتضع ، ونظيره تحريم
هامش
« 1 » بعدم التحريم . « 2 » في « خ ، ر » : لا يتحقق . « 3 » في « س » : يردّ الَّا لرضيع ، وفي « م ، ر » يردّ الَّا لرضاع . « 4 » وأبدل الفحل أمّ المرتضع . ( س )
منظومة في الرضاع — صفحة 112 | السيد صدر الدين صدر جبل العاملي / سيد محمد علي خادمي