الثانية عشرة : لو أرضعت عمّها أو عمّتها فهي صارت أبنت أخ أو أخت لمن صار ولده ، بل صار هو أبا لأخيها أو أختها وأبوها إمّا أب أو زوج أمّ .
والجواب : ما تقدّم ، وقوله : « بدون أن » « 1 » متعلَّق بقوله : « ولترضعنّ » « 2 » والمراد أنّ المرأة لها أن ترضع من ذكر في الأبيات الأربعة من دون أن تحرم هي ولا أمّ الطفل .
هامش
« 1 » في ص 108 في ضمن الشعر .
« 2 » في ص 105 .