الأخوات « . « 1 » وعن المهذّب لابن البرّاج يتزوّج الرجل بابنة المرأة التي أرضعت ولده وكذا بناتها أيضا « 2 » ، ولم يتعرّض لأولاد الفحل .
لنا صحيحة عليّ بن مهزيار : « [ قال : ] سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج بنت زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من هيهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره . فقلت له : إنّ الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي ، هي بنت زوجها . فقال : لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وهنّ « 3 » في موضع بناتك » « 4 » وصحيحة عبد اللَّه بن جعفر : « [ قال : ] كتبت إلى أبي محمد عليهما السّلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنته هذه المرأة أم لا ؟ فوقّع : لا يحلّ له « 5 » » . « 6 » وصحيحة أيّوب بن نوح : « [ قال : ] كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السّلام :
هامش
« 1 » المبسوط 5 : 292 .
« 2 » المهذب 2 : 191 .
« 3 » « هي ابنة غيرها . فقال : لو كنّ عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء وكنّ . » . ( التهذيب والاستبصار ) .
« 4 » تهذيب الأحكام 7 : 320 ، ح 28 ، الاستبصار 3 : 199 ، ح 5 .
« 5 » « ان يتزوج ابنه هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع : لا تحلّ له » . ( الكافي ، الوسائل ، الفقيه ) .
« 6 » الكافي 5 : 447 ، الوسائل 14 : 307 ، ح 2 ، الفقيه 3 : 476 ، ح 4669 .