القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
وخطر ولد الظئر والفحل على
أب الرضيع عن نصوص انجلى
اختلف الأصحاب من عموم المنزلة في مسائل ، والمشهور أيّها غير معتبرة إلَّا في صورة واحدة ، وهي أنّ أبا المرتضع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وفي أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ، وهو للشيخ في الخلاف « 1 » وابن حمزة « 2 » وابن إدريس « 3 » والمحقّق « 4 » والعلَّامة في أكثر كتبه « 5 » والشهيدين « 6 » والمحقّق الثاني « 7 » وفخر المحقّقين « 8 » وغيرهم « 9 » ، وربّما حكي عن المبسوط عدم التحريم ، غير أنّ الثابت فيه ليس أكثر من أنّه بعد أن حكم بحلّ أمّ المرضعة لأبي الولد قال :
« وروى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة وأولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع أخوته وأخواته ، لأنّهم صاروا بمنزلة الإخوة
و
هامش
« 1 » الخلاف 5 : 93 ، المسألة ( 1 ) ، كتاب الرضاع .
« 2 » الوسيلة : 301 - 302 .
« 3 » السرائر 2 : 553 - 554 .
« 4 » الشرائع 2 : 285 .
« 5 » التذكرة 2 : 622 ، المختلف 7 : 40 ، المسألة 7 ، إرشاد الأذهان 2 : 20 .
« 6 » الروضة البهية 5 : 168 - 169 .
« 7 » جامع المقاصد 12 : 229 - 231 .
« 8 » إيضاح الفوائد 3 : 50 .
« 9 » جامع المقاصد 12 : 229 ، التنقيح الرائع 3 : 51 - 52 .