التنزيل عامّا في جميع الصور ، فتجعل « 1 » عمّة الرضيع بمنزلة أخت الفحل ، وخالته بمنزلة أخت زوجته ، وبنت أخيه أو أخته بمنزلة نافلته أو نافلة زوجته ، وكذا مقابل ذلك بالنسبة إلى المرضعة ، فأخ الرضيع للمرضعة بمنزلة ابن أو ابن بعل وهكذا ، وقد عرفت فساد التلازم .
الثالثة : لا ريب في عدم تحريم المرضعة على أبي الرضيع ، لأنّ أمّ الولد إذا حلَّت من النسب فمن الرضاع أولى ، وذهب الشيخ في المبسوط « 2 » وابن حمزة « 3 » وابن البرّاج « 4 » والعلَّامة في التحرير « 5 » والقواعد « 6 » والتلخيص « 7 » وظاهر الإرشاد « 8 » إلى عدم تحريم جدّات المرتضع نسبا ورضاعا على الفحل وهو المعتمد .
وذهب في الخلاف إلى التحريم « 9 » واختاره في السرائر « 10 » والمختلف « 11 » ، ونظير ذلك ما حكاه المحقّق الثاني من الخلاف في تحريم أمّ المرضعة على أبي المرتضع . « 12 »
هامش
« 1 » فنجعل ( م - س ) .
« 2 » المبسوط 5 : 292 .
« 3 » الوسيلة : 302 .
« 4 » ما وجدت في « المهذب » .
« 5 » تحرير الأحكام 2 : 10 .
« 6 » قواعد الأحكام 2 : 12 .
« 7 » للعلَّامة الحلَّي ( مخطوط ) .
« 8 » إرشاد الأذهان 2 : 20 .
« 9 » الخلاف 4 : 302 ، كتاب النكاح ، المسألة 73 .
« 10 » السرائر 2 : 555 .
« 11 » مختلف الشيعة 7 : 41 .
« 12 » جامع المقاصد 12 : 243 .