تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
نعم ، لو رويت بطرقهم بنحوين مستقلة وغير مستقلة ، لأمكن دعوى ظهور ذلك في الاستقلال . وأما الخاصة ، فلم ترد في الروايات مستقلة إلا في رواية الصدوق ورواية دعائم الاسلام المتقدمتين . ولكن لا ظهور لرواية الدعائم في كونها مستقلة الورود ، لأنه ليس في مقام الحكاية ابتداء ، بل في مقام الاستدلال على الحكم الذي بينه ، فمن الممكن أن يكون نظره ( عليه السلام ) إلى ورود هذه الفقرة في رواية سمرة مثلا ، فذكرها شاهدا . وأما رواية الصدوق ( رحمه الله ) ، فقد عرفت أنه في مقام الاستدلال على فتواه ، فلا ظهور لحكايته في ورودها مستقلة كما لا يخفى . الثاني : انه لا يظهر لهذه الجملة بنفسها وابتداء معنى محصل من دون سابق ولاحق كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام . نعم لو كانت ملحقة بقيد : " في الاسلام " أو : " على مؤمن " لكانت ذات معنى ، إلا انك عرفت عدم ثبوت أحد هذين القيدين . فتدبر . الجهة الرابعة : في تطبيق قاعدة : " لا ضرر ولا ضرار " في مورد الحكم بالشفعة ومورد النهي عن المنع عن فضل الماء ليمنع فضل كلاء ، في روايتي عقبة بن خالد . فقد وقع البحث فيه من ناحيتين : الناحية الأولى : في صحة تطبيق نفي الضرر والضرار في هذين الموردين . وعمدة الاشكال في صحة ذلك في مورد الحكم بالشفعة وجهان : أحدهما : عدم تحقق الضرر فعلا في بيع حصة الشريك لغير شريكه . نعم قد يتحقق الضرر في المستقبل ، كما إذا كان الشريك الجديد سئ الخلق وغير ذلك ، فالبيع يكون مقدمة اعدادية للضرر التي قد يترتب عليها الضرر ، وقد لا