تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وخالفه في ذلك المحقق العراقي ، فذهب إلى استهجان الامر بمثل ذلك ، كالأمر المتوجه إلى سوقي فقير بتزويج بنات الملوك ، أو بالأكل من طعام الملك الموضوع قدامه ( 1 ) . والذي يبدو لنا : ان الامر اختلط على المحققين ( قدس سرهما ) فان الفرض في الامر لا بد أن يكون على عكس الفرض في النهي ، فإذا كان موضوع البحث في النهي هو خروج الفعل عن محل الابتلاء ، بحيث يكون المكلف تاركا له بحسب العادة ، فلا بد ان يفرض موضوع البحث في الامر هو خروج الترك عن محل الابتلاء ، بحيث يكون الفعل قهري الحصول عادة كخروج التاجر إلى دكانه يوميا أو اعطاء الوالد الشفيق الدواء لولده المريض الذي يحبه ونحو ذلك . فالفرض الذي اختلف فيه المحققان - والذي نؤيد فيه المحقق النائيني - ليس فرضا للمقام ، بل فرض المقام هو ما ذكرناه ، فإنه يتأتى فيه البحث كما يتأتى في فرض النهي بلا اختلاف . وقد أشار إلى عطف الواجبات - بالفرض الذي ذكرناه - على المحرمات صاحب الكفاية في حاشيته على متن الكفاية ( 2 ) . كما تنبه المرحوم الكاظمي إلى ما يرد على أستاذه من الايراد الذي تقدم ، فأشار إلى ذلك في حاشية مختصرة وجيزة فراجع ( 3 ) . ثم إن الامتناع . تارة : يكون عقليا ، ويقابله القدرة العقلية ، وهي مما لا شبهة في اعتبارها
هامش
( 1 ) البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 3 / 339 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 361 هامش رقم 1 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 3 ) الكاظمي الشيخ محمد علي . فوائد الأصول 4 / 52 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 126 | السيد عبد الصاحب الحكيم