3 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على 5 رأسا = 36 ، فأحدها للأب أو
الأم تضاف إلى حصته أو حصتها من غير الأرض وهي 84 = 120 ، والأربعة
الباقية للسبطين أو الأسباط تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 144 + 336
= 480 تقسمها بينهم كما ذكرنا .
" الصورة 7 " " الرقم العام 64 "
الوارث أب أو أم ، وحفيد وسبط أو أحفاد وأسباط ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوج الربع كذلك
وللحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة ، يقسم أولا بين من
يتقربون به بالتفاضل . ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300
وللزوج ربعها 450 ، والباقي 1050 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط .
أ - فلو كان الحفيد أو الأحفاد من ذكر واحد ، والسبط أو الأسباط من أنثى
واحدة ، قسمت 1050 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط =
350 الحصة الواحدة ، فللحفيد أو الأحفاد حصتان 700 ، وللسبط أو الأسباط
حصة واحدة 350 . فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك أخذ الحفيد وان كان
أنثى 700 حصة أبيه ، وأخذ السبط وان كان ذكرا 350 حصة أمه . وان كان
الأحفاد أكثر من واحد والأسباط كذلك ، اقتسم كل حصة من يتقربون به
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأحفاد
7 ذكور أو 7 إناث أخذ كل واحد 100 ، ولو كانوا 3 ذكور و 4 إناث قسمت 700 ،
معجم طبقات الإرث — صفحة 97
مساهمون: محمد الجواهري
ص٩٧