أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين فلكل 14 ، سواء كانا ذكرين أم أنثيين
أم ذكرا وأنثى ، لان كل سبط يأخذ حصة أمه ، وكذا لو كانوا 4 من 4 فلكل 7 ،
بلا فرق بين ما إذا كان الأسباط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف .
ب - ولو كان الأسباط متعددين من متعددات كما لو كانوا من 7 إناث
للميت أخذ كل سبط أو الأسباط من أنثى 4 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 28 م 7
= 4 ، واقتسموها بينهم على فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، والا فبالتفاضل . فلو تركت الأنثى الأولى ذكرا أو أنثى ، والثانية
ذكرين ، والثالثة ذكرين وأنثى ، والرابعة 4 إناث ، والخامسة ذكرا و 3 إناث ،
والسادسة أنثيين والسابعة 5 ذكور ، أخذ ولد الأولى 4 ذكرا كان أو أنثى ، وأخذ
كل من ذكري الثانية 2 ، وأخذ كل ذكر من الثالثة دينارا و 600 فلسا وللأنثى 800
فلسا ، وأخذت كل أنثى من الرابعة دينارا واحدا ، وأخذ الذكر من الخامسة
دينارا و 600 فلسا وكل أنثى منها 800 فلسا ، وأخذت كل أنثى من السادسة
دينارين وأخذ كل ذكر من السابعة 800 فلسا .
ولو كان الأسباط من 14 أنثى أخذ كل سبط أو أسباط من أنثى للميت 2
يقتسمونها بينهم كما ذكرنا .
" الصورة 6 " " الرقم العام 63 "
الوارث أب أو أم ، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوجة من غير
الأرض الثمن كذلك ، وللسبطين أو الأسباط الثلثان ، ويرد الباقي أخماسا على
الأب أو الأم ، والسبطين أو الأسباط " حسب حصصهم " ثم تقسم حصة
السبطين أو الأسباط على عدد من يتقربون به إلى الميت بالتساوي ، ثم تقسم
معجم طبقات الإرث — صفحة 94
مساهمون: محمد الجواهري
ص٩٤