م 10 عدد حصصهم = 70 ، فلكل ذكر 140 ولكل أنثى 70 . ولو كان الأسباط
5 ذكور أو 5 إناث فلكل 70 ، ولو كانوا ذكرين و 3 إناث قسمت 350 م 7 عدد
حصصهم = 50 فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50 .
ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر ، والأسباط كذلك " أي من أكثر من
أنثى " كما لو كان الأحفاد من 3 ذكور ، والأسباط من 4 إناث ، فاما ان يترك كل
ذكر أو أنثى للميت ولدا واحدا " ذكرا أو أنثى " أو أكثر من واحد ، فان ترك كل
منهم واحدا قسمت حصتهم وهي 1050 على عدد حصص من يتقرب به
الأحفاد والأسباط وهي 10 = 105 ، فلكل حفيد 210 وان كان أنثى ، ولكل سبط
105 وان كان ذكرا . وان ترك كل منهم أو بعضهم أكثر من واحد ، كما لو ترك
الذكر الأول ذكرين ، والذكر الثاني أنثيين ، والذكر الثالث ذكرا وأنثى ، والأنثى
الأولى 7 ذكور ، والأنثى الثانية 5 إناث ، والأنثى الثالثة 3 ذكور و 4 إناث والأنثى
الرابعة 3 ذكور وأنثى ، فإن كان كل أسباط أو أحفاد متحدين في الذكورة أو
الأنوثة فتقسم حصتهم بينهم بالتساوي والا فبالتفاضل ، فتقسم حصة الذكر
الأولى وهي 210 على ذكريه بالتساوي فلكل ذكر 105 ، وقسمت حصة الثاني
وهي 210 على أنثييه بالتساوي أيضا فلكل أنثى 105 . وقسمت حصة الذكر
الثالث وهي 210 على عدد حصص أولاده وهي 3 = 70 ، فللذكر 140 وللأنثى
70 . وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 105 على عدد ذكورها وهم 7 ، فلكل
ذكر 15 . وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 105 على عدد إناثها وهن 5 ، فلكل
واحدة 21 . وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي 105 على عدد حصص أولادها
وهي 10 = 500 / 10 ، فلكل ذكر 21 ولكل أنثى 500 / 10 . وقسمت حصة الأنثى
الرابعة وهي 105 على عدد حصص أولادها وهي 7 = 15 ، فلكل ذكر 30
معجم طبقات الإرث — صفحة 98
مساهمون: محمد الجواهري
ص٩٨