حصصهم = 42 ، فللذكر 84 ولكل أنثى 42 .
ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين كما لو كانوا من 4 قسمت كذلك
حصتهم وهي 336 على 4 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 84 ، ثم
تقسم حصة كل متقرب به على من يتقرب به مع تعددهم واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
هذا كله إذا لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 180
دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660 ، ثم
تعطي الزوجة ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 وهو 60 " وتعطي الأب أو الأم
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 660 وهو 110 " وتعطي
السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا ثلثيها 440 ، والباقي وهو 50 يقسم
أخماسا = 10 ، أحدها للأب أو الأم يضاف لحصته أو حصتها فتكون 110 + 10
= 120 فرضا وردا ، والباقي وهو 40 للسبطين أو الأسباط تضاف إلى حصتهم
فتكون 440 + 40 = 480 فرضا وردا ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
فالتركة 480 ، والباقي بعد اخراج حصة الزوجة 420 يضاف إليها 180 قيمة
الأرض = 600 ، للأب أو الأم سدسها 100 ، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 400
والباقي وهو 100 يقسم أخماسا ، أحدها للأب أو الأم ، والباقي للسبطين أو
الأسباط . فمجموع حصة الأب أو الأم 100 + 20 = 120 فرضا وردا . ومجموع
حصة السبطين أو الأسباط 400 + 80 = 480 فرضا وردا تقسمها بينهم كما
ذكرنا . ولك أن تقسم 600 م 5 من أول الأمر = 120 ، فللأب أو الأم أحدها ،
والباقي وهو 480 للسبطين أو الأسباط تقسمها بينهم كما ذكرنا .
معجم طبقات الإرث — صفحة 96
مساهمون: محمد الجواهري
ص٩٦