حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا
فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 480 م
6 = 80 ، وللزوجة ثمنها 480 م 8 = 60 ، وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 480 م
3 = 160 الثلث الواحد × 2 = 320 ، والباقي بعد إخراج مجموع الحصص " التي
هي 80 + 60 + 320 = 460 من أصل التركة التي هي 480 " 20 ، يقسم أخماسا
= 4 ، أحدها للأب أو الأم ، وأربعة " وهي 16 " للسبطين أو الأسباط من بنتين
فصاعدا فمجموع حصة الأب أو الأم 80 + 4 = 84 ، ومجموع حصة السبطين
أو الأسباط 320 + 16 = 336 .
ولك أن تقسم التركة - بعد إخراج حصة الزوجة - رأسا على 5 ، فتقسم
420 م 5 = 84 ، " الخمس الواحد " ، فللأب أو الأم أحدها ، وللسبطين أو
الأسباط أربعة منها 84 × 4 = 336 .
فان كانا سبطين فقط من بنتين اقتسماه بالتساوي ، سواء كان السبطان
ذكرين أو أنثيين أو بالاختلاف ، وكذا لو كانوا 3 من 3 أو 4 ، من 4 لان كل سبط
ذكرا كان أو أنثى يأخذ حصة أمه . ولو كانوا أكثر من ذلك من بنتين كما إذا تركت
الأولى 2 والثانية 3 قسمت 336 م 2 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت =
168 ، حصة كل متقرب به إلى الميت ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من
يتقرب به مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان
ولدا الأولى ذكرين أو أنثيين فلكل 84 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 168 على 3
عدد حصصهم = 56 ، فللذكر 112 وللأنثى 56 . ولو كان المتقرب بالثانية 3
ذكور أو 3 إناث فلكل منهم 56 ، ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 168 على 4 عدد
معجم طبقات الإرث — صفحة 95
مساهمون: محمد الجواهري
ص٩٥