وللأنثى 15 .
" الصورة 8 " " الرقم العام 65 "
الوارث أب أو أم ، وحفيد وسبط أو أحفاد وأسباط ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوجة من غير
الأرض الثمن بالفرض أيضا ، والباقي للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط
بالقرابة ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل . ثم تقسم حصة كل متقرب به
بين من يتقرب به من أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا
فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 720 م
6 = 120 ، وللزوجة ثمنها 720 م 8 = 90 ، والباقي وهو 720 - 210 = 510
للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط .
أ - فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك اخذ كل حفيد وسبط حصة من
يتقرب به ، فللحفيد حصتان 340 وان كان أنثى ، وللسبط حصة واحدة 170
وان كان ذكرا .
وان كان الأحفاد والأسباط متعددين ، فإن كان الأحفاد من ذكر واحد
والأسباط من أنثى واحدة قسمت حصتهم وهي 510 م 3 عدد حصص من
يتقربون به = 170 ، فللأحفاد حصة أبيهم 170 × 2 = 340 ، وللأسباط حصة
أمهم 170 ، ثم تقسم حصة كل أحفاد أو أسباط بينهم بالتساوي مع اتحاد
الأحفاد أو الأسباط في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل . فلو كان الأحفاد
معجم طبقات الإرث — صفحة 99
مساهمون: محمد الجواهري
ص٩٩