الطبقة السادسة - ولاء الإمامة
" الرقم العام 209 "
ان لم يكن للميت وارث نسبي ولا مولى معتق ولا ضامن جريرة كان
ميراثه للإمام ( عليه السلام ) ، نعم لو كان للميت زوج كان له النصف فرضا والباقي ردا واما
لو كان للميت زوجة فلها الربع ، ولا يرد عليها ، بل يكون الباقي للإمام ( عليه السلام ) فإن كان
الإمام ( عليه السلام ) ظاهرا عمل به ما شاء ، وكان علي ( عليه السلام ) يعطيه لفقراء بلده . وان
كان غائبا " كما في زماننا هذا " يكون امره حينئذ بيد الحاكم الشرعي ، ومصرفه
مصرف سهمه ( عليه السلام ) من الخمس ، فيصرف في مصارفه .
* * *
معجم طبقات الإرث — صفحة 426
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٢٦