تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الطبقة السادسة - ولاء الإمامة " الرقم العام 209 " ان لم يكن للميت وارث نسبي ولا مولى معتق ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام ( عليه السلام ) ، نعم لو كان للميت زوج كان له النصف فرضا والباقي ردا واما لو كان للميت زوجة فلها الربع ، ولا يرد عليها ، بل يكون الباقي للإمام ( عليه السلام ) فإن كان الإمام ( عليه السلام ) ظاهرا عمل به ما شاء ، وكان علي ( عليه السلام ) يعطيه لفقراء بلده . وان كان غائبا " كما في زماننا هذا " يكون امره حينئذ بيد الحاكم الشرعي ، ومصرفه مصرف سهمه ( عليه السلام ) من الخمس ، فيصرف في مصارفه . * * *
معجم طبقات الإرث — صفحة 426 | محمد الجواهري