ذكرين أو أنثيين فكل حفيد 170 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت حصتهم وهي
340 على عدد حصصهم وهي 5 = 68 ، فلكل ذكر حصتان 136 وللأنثى حصة
واحدة 68 . ولو كان الأسباط 4 ذكور أو 4 إناث فلكل 500 / 42 ، ولو كانوا ذكرا
و 3 إناث قسمت حصتهم وهي 170 على عدد حصصهم وهي 5 = 34 ، فللذكر
68 ولكل أنثى 34 .
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى للميت
كما إذا كان الأحفاد من ذكرين والأسباط من أنثيين ، قسمت حصتهم وهي 510
م 6 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى الميت = 85 ، فلكل
أحفاد من ذكر 170 ، ولكل أسباط من أنثى 85 . فلو ترك الذكر الأول ذكرين
فقط ، والذكر الثاني ذكرين وأنثى ، والأنثى الأولى أنثيين ، والأنثى الثانية ذكرين
وأنثى .
أعطيت حصة الذكر الأول وهي 170 إلى ذكريه بالتساوي ، فلكل ذكر
منهما 85 .
وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 170 على عدد حصص أولاده وهي 5
= 34 ، فلكل ذكر 68 وللأنثى 34 .
وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 85 بين أنثييها بالتساوي ، فلكل أنثى
500 / 42 .
وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 85 على عدد حصص أولادها وهي 5
= 17 ، فلكل ذكر 34 وللأنثى 17 .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 240
دينارا مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 90 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
معجم طبقات الإرث — صفحة 100
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٠٠