حصتهم 240 + 120 = 360 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
3 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على 4 ، أحدها للأب أو الأم فرضا
وردا ، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك ، وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير
الأرض . فتقسم 60 م 4 = 15 ، أحدها للأب أو للام تضاف لحصته أو حصتها
من غير الأرض وهي 105 = 120 ، وثلاثة منها للسبط أو الأسباط 45 تضاف
لحصته أو حصتهم من غير الأرض وهي 315 = 360 تقسمها بينهم كما ذكرنا .
ثم إن حصة الزوجة على التقديرين هي 60 ، فلو كانت واحدة فهي كلها
لها ولو كن 2 فلكل 30 ، ولو كن 3 فلكل 20 ، ولو كن 4 فلكل 15 ، ولو كن أكثر
من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما على عددهن بالتساوي .
" الصورة 5 " " الرقم العام 62 "
الوارث أب أو أم ، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوج الربع كذلك
وللسبطين أو الأسباط الباقي ، فيرد النقص عليهم لان فرضهم الثلثان والباقي
أقل منه بمقدار نصف سدس التركة . وعلى كل حال تقسم حصتهم على عدد
من يتقربون به إلى الميت بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 48 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 8 ،
وللزوج ربعها 12 ، والباقي وهو " 48 - 20 = " 28 للسبطين أو الأسباط من بنتين
فصاعدا وهو ينقص عن فرضهم الذي هو الثلثان " اي 32 " بمقدار 4 هي نصف
سدس التركة . وعلى كل حال :
معجم طبقات الإرث — صفحة 93
مساهمون: محمد الجواهري
ص٩٣