60 " على أربعة 480 - 60 = 420 م 4 = 105 فللأب أو الأم أحدها فرضا وردا ،
وللسبط أو الأسباط الباقي وهو 315 كذلك .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 60 دينارا
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 60 = 540 ، ثم
تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض أي ثمن 480 وهو 60 ، وتعطي الأب أو الأم
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة أي سدس 540 وهو 90 ، وتعطي السبط
أو الأسباط نصف كل التركة كذلك وهو 270 ، والباقي وهو 120 يقسم أرباعا =
30 ، أحدها للأب أو الأم فتكون حصته أو حصتها 90 + 30 = 120 ، والباقي
وهو 90 للسبط أو الأسباط تضاف إلى حصته أو حصتهم فتكون 270 + 90 =
360 تقسمها بينهم مع فرض تعددهم كما ذكرنا .
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى حصة الأب أو الأم والسبط أو
الأسباط فتكون مجموع حصتهم 420 التركة بعد اخراج حصة الزوجة + 60
قيمة الأرض = 480 ، تقسمها بينهم أرباعا بأحد النحوين المتقدمين :
أ - ما ذكرناه ثانيا وهو تقسيم 480 م 4 = 120 ، فللأب أو الأم أحدها
فرضا وردا ، والباقي وهو 360 للسبط أو الأسباط فرضا وردا أيضا ، تقسمه
بينهم كما ذكرنا .
ب - ان تقسم 480 م 6 لتخرج حصة الأب أو الأم = 80 ، ثم تقسم 480
م 2 لتخرج حصة السبط أو الأسباط من بنت واحدة 480 م 2 = 240 ،
والباقي وهو " 480 - 320 مجموع فرض الأب أو الأم ، والسبط أو الأسباط من
بنت واحدة = " 160 يقسم أرباعا = 40 ، أحدها للأب أو الأم فمجموع حصته
أو حصتها 80 + 40 = 120 ، وثلاثة للسبط أو الأسباط فمجموع حصته أو
معجم طبقات الإرث — صفحة 92
مساهمون: محمد الجواهري
ص٩٢