الأرض الثمن كذلك ، وللسبط أو الأسباط النصف بالفرض أيضا ، ويرد الباقي
أرباعا ، أحدها للأب أو الأم ، وثلاثة للسبط أو الأسباط " ولك ان تقسم التركة -
بعد أخراج حصة الزوجة - أرباعا ، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا ، والباقي
للسبط أو الأسباط كذلك " فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له ، وان كان
متعددا من أنثى واحدة فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا
فبالتفاضل . وان كانوا من أكثر من أنثى قسمت أولا حصتهم على عدد من
يتقربون به بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده
مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 480 م
6 = 80 ، وللزوجة ثمنها 480 م 8 = 60 ، وللسبط أو الأسباط نصفها 480 م 2
= 240 ، والباقي وهو " 480 - 380 = 100 يقسم أرباعا = 25 ، أحدها للأب أو
الأم ، والباقي للسبط أو الأسباط " حسب حصصهم " فمجموع حصة الأب أو
الأم 80 + 25 = 105 ، ومجموع حصة السبط أو الأسباط 240 + 75 = 315 ،
فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له وان كان أنثى .
وان كان متعددا من أنثى واحدة ، فان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فبينهم
بالتساوي ، كما لو كانوا 3 ذكور أو 3 إناث فلكل 105 . ولو كانوا ذكورا وإناثا
فبينهم بالتفاضل فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي 315 على 3 عدد
حصصهم = 105 ، فللذكر حصتان 210 وللأنثى حصة 105 . ولو كانوا ذكرين
وأنثى ، أو ذكرا و 3 إناث قسمت حصتهم وهي 315 على 5 عدد حصصهم =
63 ، فلكل ذكر حصتان 126 ، ولكل أنثى حصة واحدة 63 .
ولك في هذه الصورة تقسيم التركة رأسا " بعد إخراج حصة الزوجة وهي
معجم طبقات الإرث — صفحة 91
مساهمون: محمد الجواهري
ص٩١