فبالتفاضل .
ولك ان تقسم التركة - بعد اخراج حصة الزوج - رأسا على 4 ، أحدها
للأب أو للام فرضا وردا ، والباقي للسبط أو الأسباط كذلك .
مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 40
وللزوج ربعها 60 ، وللسبط أو الأسباط نصفها 120 ، والباقي 20 يقسم أرباعا
أحدها للأب أو الأم ، والباقي للسبط أو الأسباط " بنسبة حصصهم " 20 م 4 = 5
فمجموع حصة الأب أو الأم 40 + 5 = 45 ، ومجموع حصة السبط أو الأسباط
120 + 15 = 135 .
ولك أن تقسم التركة - بعد اخرج حصة الزوج - أرباعا 180 م 4 = 45
فللأب أو الأم أحدها ، وثلاثة للسبط أو للأسباط 45 × 3 = 135 . فلو كان السبط
واحدا اخذه كله وان كان أنثى ، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة
فيقسم بينهم بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 67 ، ولو كانوا 3
فلكل 45 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم . ولو كانوا ذكورا وإناثا قسمت على
عدد حصصهم ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 135 م 3 عدد حصصهم = 45
فللذكر حصتان 90 وللأنثى حصة 45 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى ، أو ذكرا و 3 إناث
قسمت 135 م 5 عدد حصصهم = 27 ، فلكل ذكر 54 ولكل أنثى 27 . ولو
كانوا ذكرين وأنثيين أو ذكرا و 4 إناث قسمت 135 م 6 عدد حصصهم =
500 / 22 فلكل ذكر 45 ولكل أنثى 500 / 22 . وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد
على عدد الوراث ، ومع الاختلاف على عدد حصصهم .
" الصورة 4 " " الرقم العام 61 "
الوارث أب أو أم ، وسبط أو أسباط من بنت واحدة ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوجة من غير
معجم طبقات الإرث — صفحة 90
مساهمون: محمد الجواهري
ص٩٠