فبالتفاضل . فلو كان الأسباط من الأنثى الأولى ذكرا واحدا ، ومن الثانية أنثى
واحدة ، ومن الثالثة ذكرين ، ومن الرابعة ذكرا وأنثى ، وكان الأحفاد من الذكر
الأول أنثيين ، ومن الثاني ذكرا وأنثيين ، ومن الثالث 3 ذكور .
أعطيت حصة الأنثى الأولى وهي 12 إلى ذكرها ، وأعطيت حصة الثانية
وهي 12 إلى أنثاها .
وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي 12 على ذكريها بالتساوي ، فلكل
واحد منهم 6 .
وقسمت حصة الأنثى الرابعة وهي 12 م 3 عدد حصص أولادها = 4
فللذكر 8 وللأنثى 4 .
وقسمت حصة الذكر الأول وهي 24 على أنثييه بالتساوي ، فلكل أنثى منه
12 .
وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 24 على عدد حصص أولاده وهي 4 =
6 ، فللذكر 12 ولكل أنثى 6 .
وقسمت حصة الذكر الثالث وهي 24 م 3 عدد أولاده الذكور ، فلكل من
ذكوره 8 .
" المسألة الثالثة عشرة " أحد الأبوين ، وأولاد أولاد " عند عدم وجود
الأولاد " مع أحد الزوجين .
" الصورة 1 " " الرقم العام 58 "
الوارث أب أو أم ، وحفيد أو أحفاد ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوج الربع كذلك
والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة ، يقسم بينهم مع فرض تعددهم - والا
معجم طبقات الإرث — صفحة 85
مساهمون: محمد الجواهري
ص٨٥