للأم ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ، فتكون حصة الأب 40 + 8 = 48 وكذا الأم ،
وحصة السبط أو الأسباط 120 + 24 = 144 ، فإن كان السبط واحدا فكله له وان
كان أنثى ، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي ، والا
فبالتفاضل كما تقدم ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 72 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى
فللذكر 96 وللأنثى 48 نتيجة تقسيم 144 م 3 = 48 ، فللذكر حصتان وللأنثى
حصة واحدة وهكذا .
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بين الأم وشركائها في الميراث ، فيما زاد
على الخمس إلى الربع وهو حصتها على تقدير الرد عليها ، فيتصالح الأب في 2
التي هي الفارق بين ربع السدس الذي هو 10 وخمس السدس الذي هو 8 ،
وكذا بين السبط أو الأسباط وبين الأم بالنسبة إلى 6 التي هي الفارق بين ثلاثة
أرباع السدس وهو 30 وبين ثلاثة أخماس السدس وهو 24 ، ومجموع 2 و 6 =
8 هو ما به التفاوت بين السدس " فرضها " وبين الخمس " الذي هو السدس مع
الرد لو كان يرد عليها " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي للأب واحد وللأم
واحد وللسبط أو الأسباط 3 وللأم 3 كانت حصة الأم حينئذ 40 + 4 = 44 ،
وحصة الأب 40 + 9 = 49 ، وحصة السبط أو الأسباط 120 + 27 = 147 ،
تقسمها بينهم مع فرض تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ،
وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 73 ، ولو كانوا 3 كذلك
فلكل 49 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 98 وللأنثى 49 وهكذا .
" الصورة 4 " " الرقم العام 56 "
الوارث أبوان ، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللسبطين أو
الأسباط من بنتين فصاعدا الثلثان بالفرض أيضا ، يقسم بين من يتقرب به
معجم طبقات الإرث — صفحة 82
مساهمون: محمد الجواهري
ص٨٢