حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا
فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 180 دينارا فللأب سدسها 30 ، وللأم كذلك
30 ، والباقي وهو 120 للحفيد والسبط فصاعدا .
أ - فإن كان الوارث سبطا وحفيدا ، قسمت 120 م 3 = 40 ، فللحفيد 80
وان كان أنثى " لأنه يأخذ حصة أبيه " وللسبط 40 وان كان ذكرا " لأنه يأخذ حصة
أمه .
وان كانوا أسباطا من أنثى واحدة وأحفادا من ذكر واحد ، قسمت حصة
كل من يتقربون به عليهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا
فبالتفاضل . فلو كان كل من الأسباط والأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل سبط 20
ولكل حفيد 40 ، ولو كانوا 4 فلكل سبط 10 ولكل حفيد 20 ، وهكذا تقسم
دائما على عدد الوراث . ولو كان الأحفاد والأسباط ذكورا وإناثا ، كما لو كان
الأسباط ذكرين وأنثى والأحفاد ذكرا وأنثيين ، قسمت حصة الأسباط وهي 40
على عدد حصصهم وهي 5 = 8 ، فلكل ذكر من الأسباط حصتان 16 وللأنثى
منهم 8 . وقسمت حصة الأحفاد وهي 80 على عدد حصصهم وهي 4 = 20 ،
فللذكر من الأحفاد حصتان 40 ولكل أنثى منهم 20 ، وهكذا تقسم مع
الاختلاف على عدد الحصص .
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى ، كما لو
كانوا من 3 ذكور و 4 إناث ، قسمت حصتهم وهي 120 على مجموع حصصهم
وهي 10 = 12 ، الحصة الواحدة ، فلكل أحفاد حصتان 24 " حصة أبيهم " ولكل
أسباط حصة واحدة 12 " حصة أمهم " ثم تقسم حصة كل أسباط أو أحفاد مع
فرض تعدد كل منهم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا
معجم طبقات الإرث — صفحة 84
مساهمون: محمد الجواهري
ص٨٤