هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 30 دينارا
مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت
قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 120 + 30 = 150 ، تعطي الزوجة ثمن غير
الأرض " أي ثمن 120 " وهو 15 ، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة " أي
سدس 150 " وهو 25 ، والباقي وهو 110 للحفيد أو الأحفاد ، يقسم بينهم مع
تعددهم كما ذكرنا .
ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على 6 = 5 ، أحدها للأب أو الأم تضاف
لحصته أو حصتها من غير الأرض فتكون 20 + 5 = 25 ، والباقي من قيمة
الأرض هو 25 للحفيد أو الأحفاد تضيفه لحصته أو حصتهم من غير الأرض
فتكون 85 + 25 = 110 ، تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا .
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة -
باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 105 + 30 = 135 ثم تقسمها على
6 = 500 / 22 أحدها للأب أو الأم والباقي وهو 500 / 112 للحفيد أو الأحفاد .
وانما ليس لك ذلك لان ذا الفرض وهو أحد الأبوين إنما يأخذ فرضه وهو
السدس بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، وسدس كل التركة كذلك
25 كما عرفت لا 500 / 22 ، كما أن للحفيد أو الأحفاد الباقي بعد ذلك وبعد
حصة الزوجة ، والباقي كما عرفت 110 لا 500 / 112 ، هذا كله إذا كان الحفيد أو
الأحفاد من ذكر واحد .
ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد من يتقرب
به الأحفاد بالتساوي ، فتقسم في الفرض الثاني الذي كان مع التركة أرض " تقسم
110 " عليهم " من يتقرب به الأحفاد " بالتساوي ، فلو كان المتقرب به 5 ذكور
كانت حصة كل متقرب به 22 ، تقسمها بين أولاده . فلو ترك الذكر الأول ذكرا
معجم طبقات الإرث — صفحة 88
مساهمون: محمد الجواهري
ص٨٨