7 عدد حصصهم = 3 ، فلكل ذكر 6 ولكل أنثى 3 .
وأعطيت الأنثى من الذكر الثالث 21 كلها ، وأعطيت الأحفاد من الذكر
الرابع 21 مقسمة على 3 عدد الأولاد = 7 ، فلكل ذكر أو لكل أنثى 7 .
" الصورة 2 " " الرقم العام 59 "
الوارث أب أو أم ، وحفيد أو أحفاد ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوجة من غير
الأرض الثمن كذلك ، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة ، يقسم بينهم مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - وكونهم من ذكر واحد
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . وان كان الأحفاد
من أكثر من ذكر قسمت الباقي على من يتقرب به الأحفاد بالتساوي ، ثم تقسم
ثانيا حصة كل متقرب به على من يتقرب به من أولاده مع فرض تعدد الأولاد -
والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 120 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 20
وللزوجة ثمنها 15 ، والباقي وهو 85 .
أ - للحفيد ان كان واحدا ، ومع تعددهم وكونهم من ذكر واحد واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي ، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين . فلو كان
الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 42 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا
و 3 إناث قسمت 85 م 5 عدد حصصهم = 17 ، فللذكر حصتان 34 ولكل أنثى
حصة 17 ، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى . وهكذا دائما تقسم مع الاتحاد على عدد
الوراث ، ومع الاختلاف على عدد حصصهم .
معجم طبقات الإرث — صفحة 87
مساهمون: محمد الجواهري
ص٨٧