فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - وكونهم من ذكر واحد بالتساوي مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل . وان كانوا من أكثر من ذكر
قسمت الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي ، ثم تقسم ثانيا حصة
كل متقرب به بين أولاده مع تعدد المتقرب - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا
فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 144 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 24
وللزوج ربعها 36 ، والباقي 84 .
أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى ، وللأحفاد ان كانوا متعددين من
ذكر واحد ومتحدين في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فللذكر مثل حظ
الأنثيين . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 42 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 84
م 3 عدد حصصهم = 28 ، فللذكر حصتان 56 وللأنثى حصة واحدة 28 . ولو
كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 84 م 4 عدد حصصهم = 21 ، فللذكر حصتان 42
ولكل أنثى حصة 21 . وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث ، ومع
الاختلاف على عدد حصصهم .
ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر كما لو كانوا من 4 ذكور ، قسمت
84 م 4 عدد من يتقرب به الأحفاد = 21 ، ثم تقسم حصة كل متقرب به على
من يتقرب به من أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ،
وإلا فبالتفاضل . فلو ترك الذكر الأول ذكرا وأنثى ، والذكر الثاني ذكرين و 3 إناث
والذكر الثالث أنثى واحدة ، والذكر الرابع 3 ذكور أو 3 إناث . أعطيت الأحفاد من
الذكر الأول 21 مقسمة على 3 عدد حصصهم = 7 ، فللذكر منهم حصتان 14
وللأنثى منهم حصة واحدة 7 . وأعطيت الأحفاد من الذكر الثاني 21 مقسمة على
معجم طبقات الإرث — صفحة 86
مساهمون: محمد الجواهري
ص٨٦