الأسباط بالتساوي . ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين من يتقرب به مع
تعدد المتقرب - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحاده في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 54000 دينار ، كان للأب سدسها 9000 ،
وللأم كذلك 9000 ، والباقي وهو ثلثا التركة 36000 للسبطين أو الأسباط ،
يقسم أولا على عدد من يتقرب به الأسباط ، فلو كان المتقرب به بنتين فحصة
المتقرب أو المتقربين بكل واحدة 18000 ، ولو كان المتقرب به 3 فحصة
المتقرب أو المتقربين بكل واحدة 12000 ، لان المتقرب يأخذ حصة المتقرب
به ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل ، فلو كان المتقرب به 4 بنات ،
وكانت الأولى قد تركت ذكرا أو أنثى ، والثانية ذكرين أو أنثيين ، والثالثة ذكرا
وأنثى ، والرابعة ذكرين وأنثى .
أعطيت حصة الأولى وهي 9000 كلها إلى ذكرها أو أنثاها . وقسمت
حصة الثانية وهي 9000 على 2 عدد أولادها = 4500 ، حصة كل واحد من
الذكرين أو الأنثيين ، وقسمت حصة الثالثة وهي 9000 أيضا على 3 عدد
حصص أولادها = 3000 ، فللذكر 6000 وللأنثى 3000 . وقسمت حصة
الرابعة وهي 9000 م 5 عدد حصص أولادها = 1800 ، فلكل ذكر 3600
وللأنثى 1800 وهكذا .
" الصورة 5 " " الرقم العام 57 "
الوارث أبوان ، وسبط وحفيد أو أسباط وأحفاد .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللحفيد والسبط
فصاعدا الباقي بالقرابة ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا
معجم طبقات الإرث — صفحة 83
مساهمون: محمد الجواهري
ص٨٣