الإخوة في المقام يحجبون الأم من الرد فتكون حصتها السدس فقط .
2 - القول الثاني ( 1 ) : يقسم أخماسا ، اثنان منه للأبوين ، وثلاثة للسبط أو
الأسباط ، ولا أثر لوجود الإخوة .
3 - القول الثالث ( 2 ) : الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين السبط أو
الأسباط والأب من جهة ، وبين الأم من جهة أخرى في مقدار ما يرد عليها على
فرض الرد .
مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان لكل من الأبوين السدس وهو
40 ، 40 ، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف 120 ، والسدس الباقي
وهو 40 .
1 - المشهور أنه يقسم أرباعا 40 م 4 = 10 ، أحدها للأب فتكون حصته
40 + 10 = 50 ، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 120 + 30
= 150 ، فلو كان السبط واحدا فكله له وان كان أنثى ، وان كان متعددا ومتحدا
في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75 ،
ولو كانوا 3 كذلك فلكل 50 وهكذا .
ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 على
3 عدد حصصهم = 50 ، فللذكر 100 وللأنثى 50 . ولو كانوا ذكرين وأنثى
قسمت 150 م 5 = 30 ، فلكل ذكر 60 وللأنثى 30 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 3
إناث وهكذا .
2 - يقسم السدس الباقي أخماسا 40 م 5 = 8 ، أحدها للأب ، والاخر
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا الشيخ جواد التبريزي والسيد محمد
سعيد الحكيم .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .