متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي ، فلو كان الأسباط 3 ذكور
أو 3 إناث اخذ كل واحد 60 نتيجة تقسيم 180 م 3 عدد الأسباط = 60 . وان
كان الأسباط متعددين ومختلفين في الذكورة والأنوثة فبينهم بالتفاضل ، فلو
كانوا ذكرا وأنثى قسمت 180 م 3 عدد حصص الأسباط = 60 ، فللسبط الذكر
حصتان 120 ، وللسبط الأنثى حصة واحدة 60 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت
180 م 5 عدد حصصهم = 36 ، فلكل ذكر منهم 72 ، وللأنثى 36 ، وكذا لو
كانوا ذكرا و 3 إناث ، وهكذا دائما تقسم مع الاختلاف على عدد حصصهم .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوج وأولاد السبط أو الأسباط
من بنت واحدة ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة 4 " " الرقم العام 44 "
الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، وللسبط أو
الأسباط من بنت واحدة النصف فرضا والباقي ردا بالقرابة . فإن كان السبط
واحدا فالباقي كله له ذكرا كان السبط أم أنثى ، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي
مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوجة ثمنها 60 ، وللسبط أو
الأسباط نصفها بالفرض 240 والباقي - وهو 180 - ردا ، فمجموع حصة السبط
أو الأسباط 240 + 180 = 420 . فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له ذكرا كان
أو أنثى ، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ،
والا فبالتفاضل . فلو كان الأسباط 4 ذكور أو 4 إناث فلكل سبط 105 ذكرا كان أو
أنثى ، نتيجة تقسيم 420 على 4 عدد الأسباط = 105 . ولو كان الأسباط ذكرين
معجم طبقات الإرث — صفحة 63
مساهمون: محمد الجواهري
ص٦٣