كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، والباقي
لمشاركها بالقرابة ، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى ، وان
كان متعددا من ذكر واحد فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
والا فبالتفاضل . وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد
من يتقرب به الأحفاد " أعني أولاد الميت الأموات " ثم تقسم حصة كل ولد
للميت الموروث على أولاده " أي أحفاد الميت " بالتساوي مع اتحاد الأحفاد في
الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا فللزوجة ثمنها 60 والباقي وهو
420 للحفيد ان كان واحدا ذكرا أو أنثى ، وللأحفاد ان كانوا من ذكر واحد بينهم
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث فلكل
105 نتيجة تقسم 420 م 4 عدد الوراث = 105 ، ولو كانوا 7 ذكور أو 7 إناث
فلكل 60 كذلك ، وهكذا . ولو كان الأحفاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو
كانوا ذكرين وأنثيين ، قسمت 420 م 6 عدد حصصهم = 70 الحصة الواحدة
فلكل ذكر 140 ولكل أنثى 70 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث . ولو كانوا 3 ذكور
وأنثى قسمت 420 م 7 عدد حصصهم = 60 ، فلكل ذكر 120 ولكل أنثى 60
وكذا لو كانوا ذكرين و 3 إناث أو ذكرا و 5 إناث . ولو كانوا ذكرين وأنثى ، قسمت
420 م 5 عدد حصصهم = 84 ، فلكل ذكر 168 وللأنثى 84 ، وهكذا تقسم
دائما على عدد حصص الوراث مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وعلى عدد
الوراث مع الاتحاد فيها .
ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب
به الأحفاد بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع
الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف ، فلو كان من يتقرب به الأحفاد ذكرين ،
معجم طبقات الإرث — صفحة 61
مساهمون: محمد الجواهري
ص٦١