وأنثيين قسمت 420 على 6 عدد حصصهم = 70 ، فلكل ذكر من الأسباط 140
ولكل أنثى منهم 70 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث . ولو كانوا ذكرا و 3 إناث
قسمت 420 على 5 عدد حصصهم = 84 ، فللذكر 168 ولكل أنثى 84 ، وكذا لو
كانوا ذكرين وأنثى . ولو كانوا 3 ذكور وأنثى قسمت 420 على 7 عدد حصصهم
= 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60 ، وكذا لو كانوا ذكرين و 3 إناث أو ذكرا و 5
إناث . وهكذا تقسم دائما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة على عدد
حصصهم .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 40 دينارا
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت
قيمة الأرض إلى حصة السبط أو الأسباط - النصف بالفرض والباقي بالرد -
وتقسمها بينهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن كله لها ، وان كن 2 فلكل 30 ، ولو
كن 3 فلكل 20 ، ولو كن 4 فلكل 15 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم
الثمن دائما على عددهن .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوجة وأولاد السبط أو الأسباط
من بنت واحدة ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة 5 " " الرقم العام 45 "
الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج الربع بالفرض وللسبطين أو الأسباط من بنتين
فصاعدا الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة .
تقسمه أولا بين من يتقرب به الأسباط بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل
معجم طبقات الإرث — صفحة 64
مساهمون: محمد الجواهري
ص٦٤