قسمت 420 م 2 عدد من يتقرب به الأحفاد = 210 ، ثم تقسم حصة كل
متقرب به بين أولاده فلو ترك الذكر الأول ذكرين ، والثاني ذكرين و 3 إناث ،
قسمت حصة الأول وهي 210 م 2 عدد أولاده فلكل حفيد من الذكر الأول
105 ، وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 210 م 7 عدد حصص أولاده = 30 ،
فلكل ذكر 60 ولكل أنثى 30 .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200
دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا
وقسمت قيمة الأرض على الأحفاد مع تعددهم كما ذكرنا ، وأضفت ذلك إلى
حصتهم من غير الأرض ، أو أضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة وقسمتها بينهم كما ذكرنا .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوجة مع أولاد الحفيد أو
الأحفاد ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة 3 " " الرقم العام 43 "
الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج الربع بالفرض ، وللسبط أو الأسباط من بنت
واحدة النصف فرضا والباقي ردا بالقرابة ، فإن كان السبط واحدا فالباقي كله له
ذكرا كان أو أنثى ، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة ، وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوج ربعها 60 ، وللسبط أو
الأسباط نصفها فرضا 120 والباقي - وهو 60 - ردا ، فمجموع حصته أو حصتهم
120 + 60 = 180 ، فإن كان السبط واحدا فكله له ذكرا كان أو أنثى ، وان كان
معجم طبقات الإرث — صفحة 62
مساهمون: محمد الجواهري
ص٦٢