متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوج ربعها 120 ، وللسبطين
أو الأسباط ثلثاها فرضا - وهو 320 - والباقي ردا - وهو 40 - فمجموع حصتهم
320 + 40 = 360 .
أ - فان كانا سبطين من بنتين اقتسماه بالسوية ، فلكل 180 ، سواء كان كل
سبط ذكرا أو أنثى ، وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 120 كذلك وهكذا ، لان كل
سبط يأخذ حصة أمه .
ب - لو كانوا أسباطا من بنتين أخذ كل أسباط حصة أمهم واقتسموها
بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو تركت
الأولى ذكرين أو أنثيين ، والثانية ذكرين وأنثيين ، قسمت حصة الأولى وهي
180 م 2 عدد أولادها ، فلكل من ذكريها أو أنثييها 90 ، 90 ، وقسمت حصة
الثانية وهي 180 م 6 عدد حصص أولادها = 30 ، فلكل ذكر منهم 60 ولكل
أنثى 30 .
ج - ولو كانوا أسباطا من أكثر من بنتين ، كما لو كانوا من 4 بنات ، فتركت
الأولى ذكرا وأنثى ، والثانية ذكرا أو أنثى ، والثالثة ذكرا و 3 إناث ، والرابعة ذكرين
أو أنثيين ، قسمت 360 م 4 عدد من يتقرب به الأسباط = 90 ، ثم تقسم حصة
كل متقرب به على أولاده ، فتقسم حصة البنت الأولى وهي 90 م 3 عدد
حصص أولادها = 30 ، فللذكر منهم 60 وللأنثى 30 . وأعطيت حصة الثانية
وهي 90 إلى ذكرها أو أنثاها . وقسمت حصة الثالثة وهي 90 م 5 عدد حصص
أولادها = 18 فللذكر 36 ولكل أنثى 18 ، وقسمت حصة الرابعة وهي 90 م 2
عدد أولادها فلكل من ذكريها أو أنثييها 45 ، 45 .
معجم طبقات الإرث — صفحة 65
مساهمون: محمد الجواهري
ص٦٥