فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 420 دينارا كان للزوج ربعها 105 ، والباقي
وهو 315 للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى ، وللأحفاد ان كانوا من ذكر واحد
بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو
كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 157 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 105
وهكذا . ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 315 م 3 عدد حصصهم = 105 ، فللذكر
210 وللأنثى 105 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 315 م 5 = 63 ، فلكل ذكر
126 وللأنثى 63 ، وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع اتحادهم ، وعلى
عدد الحصص مع الاختلاف .
ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي على عدد من يتقرب
به الأحفاد بالتساوي فلو كان من يتقرب به الأحفاد 3 ذكور قسمت 315 م 3
عددهم = 105 حصة كل أحفاد ، تقسمها بينهم مع تعددهم - والا فللنمفرد منهم
وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة والا فبالتفاضل ، فلو ترك الذكر الأول أنثى فقط ، وترك الثاني ذكرين أو
أنثيين ، وترك الثالث ذكرا وأنثى ، أعطيت حصة الأول وهي 105 إلى بنته ،
وقسمت حصة الثاني وهي 105 م 2 عدد أولاده = 500 / 52 فلكل من ذكريه أو
أنثييه 500 / 52 وقسمت حصة الثالث وهي 105 م 3 عدد حصص أولاده = 35
فللذكر 70 وللأنثى 35 .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج وأولاد الحفيد أو الأحفاد أو
مع أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة 2 " " الرقم العام 42 "
الوارث حفيد أو أحفاد مع زوجة .
معجم طبقات الإرث — صفحة 60
مساهمون: محمد الجواهري
ص٦٠