وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد السبطين أو الأسباط
من بنتين فصاعدا ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة 6 " " الرقم العام 46 "
الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، وللسبطين أو
الأسباط الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة ، تقسمه بين من يتقرب به الأسباط
أولا بالتساوي ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به على أولاده " الذين هم أسباط
الميت الموروث " بالتساوي مع اتحاد كل أسباط في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا
فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان للزوجة ثمنها 30 ، وللسبطين
أو الأسباط ثلثاها 160 فرضا والباقي - وهو 50 - ردا ، فتكون حصتهم 160 + 50
= 210 .
أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين فلكل واحد منهم 105 ذكرا كان أو
أنثى ، لان كل سبط يأخذ حصة أمه ، وكذا لو كانوا 3 من 3 فلكل 70 وهكذا .
ب - ولو كانوا أسباطا من بنتين قسمت حصة كل بنت على أولادها
بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو تركت
الأولى ذكرا وأنثى ، والثانية ذكرين وأنثى ، قسمت حصة الأولى وهي 105 على
3 عدد حصص أولادها = 35 ، فللذكر 70 وللأنثى 35 . وقسمت حصة الثانية
وهي 105 م 5 عدد حصص أولادها = 21 ، فلكل ذكر 42 وللأنثى 21 .
ج - ولو كان الأسباط من أكثر من بنتين ، كما لو كانوا من 3 بنات ، قسمت
حصتهم وهي 210 م 3 عدد من يتقرب به الأسباط = 70 ، حصة كل متقرب
معجم طبقات الإرث — صفحة 66
مساهمون: محمد الجواهري
ص٦٦