والثانية 3 ذكور و 4 إناث .
قسمت حصة الأول وهي 300 م 3 عدد حصص أولاده " الذين هم
أحفاد الميت الموروث " = 100 ، فللذكر منهم 200 ، وللأنثى منهم 100 ،
وأعطيت حصة الثاني وهي 300 أيضا لذكره أو أنثاه .
وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي 150 م 2 عدد أولادها " الذين هم
أسباط الميت الموروث " = 75 ، فلكل واحد من ذكريها أو أنثييها 75 .
وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 150 م 10 عدد حصص أولادها =
15 ، فلكل ذكر منهم 30 ولكل أنثى منهم 15 .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد الحفيد والسبط فصاعدا ، أو
أولاد أولادهم وهكذا .
المسألة العاشرة : أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد
الزوجين .
" الصورة 1 " " الرقم العام 41 "
الوارث حفيد أو أحفاد ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج الربع بالفرض ، والباقي لمشاركه بالقرابة ، فإن كان
الحفيد واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى ، وللأحفاد تمام الباقي بالقرابة
أيضا . فإن كان الأحفاد من ذكر واحد قسمت الباقي بينهم بالتساوي مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت
الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل
متقرب به بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا
معجم طبقات الإرث — صفحة 59
مساهمون: محمد الجواهري
ص٥٩